للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧ - باب الخُطْبَةِ قَائِمًا

وَقَالَ أَنَسٌ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا.

٩٢٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ. [٩٢٨ - مسلم: ٨٦١ - فتح: ٢/ ٤٠١]

(وقال أنس بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا) (١).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ.

الشرح:

أما تعليق أنس فأسنده في الاستسقاء كما ستعلمه في حديث: ادع الله أن يسقينا (٢). وأما حديث ابن عمر فسيأتي قريبًا (٣)، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا (٤).

وأما حكم الباب فالقيام للقادر شرط لصحتها، وكذا الجلوس بينهما عند الشافعي وأصحابه (٥)، فإن عجز عنه استخلف، فإن خطب قاعدًا أو


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: تعليق أنس غير مسند هنا.
(٢) سيأتي برقم (١٠١٣) باب الاستسقاء في المسجد الجامع.
(٣) برقم (٩٢٨) كتاب: الجمعة، باب: القعدة بين الخطبتين.
(٤) "صحيح مسلم" (٨٦١) كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة.
و"سنن الترمذي" (٥٠٦) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الجلوس بين الخطبتين.
و"سنن النسائي" ٣/ ١٠٩ كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس.
و"سنن ابن ماجه" (١١٠٣) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة.
(٥) "الأم" ١/ ١٧٦ - ١٧٧.