للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - باب مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ البَاءَةَ فَلْيَصُمْ

٥٠٦٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». [انظر: ١٩٠٥ - مسلم: ١٤٠٠ - فتح ٩/ ١١٢].

ذكر فيه أيضًا بزيادة الأسود: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ … " الحديث بزيادة: "فَإِنَّهُ أَغَض لِلْبَصَرِ وَأًحْصَنُ لِلْفَرْجِ"، وقد سلف في الصوم، وجماعة الفقهاء على أنه مندوب إليه للقادر عليه كما سلف، ورددنا على أهل الظاهر، وقد تركه جماعة من الصحابة مع القدرة وعكفوا على العبادة، ولم ينكر.

وقول معاذ بن جبل: زوجوني لئلا ألقى الله أعزب (١). وقول عمر لأبي الزوائد: لم لا تتزوج؛ لا يمنعك منه إلا عجز أو فجور (٢). محمول على تأكده، وهو أبو الزوائد: صحابي لم يتزوج؛ ولأنه قضاء شهوة فلم يجب، ولا يقاس على الغذاء؛ لأنه يؤدي تركه إلى الهلاك، بخلافه، وفي قيام الإجماع على أن من صبر ولم يقتحم محرمًا، أنه غير مرتكب الإثم حجة لما قلناه أن الأمر يحمل على الندب. وحاصل


(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٤٣٩ (١٥٩٠٣).
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ١٧٠ (١٠٣٨٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>