للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨ - باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الإِنَاءِ

٥٧٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ -مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ -مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً». [انظر: ٣٣٢٠ - فتح ١٠/ ٢٥٠]

ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً".

هذا الحديث سلف في (بدء الخلق) (١) (٢) وهو يتأول على وجهين:

أحدهما: حمله على ظاهره، وهو أن يكون في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فيذهب الداء بغمسه ويحدث مع الغمس دواء الداء الذي في الجناح الواقع أولاً وفي أبي داود وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان: "وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء" (٣).

والوجه الثاني: يكون الداء ما يحتاج في نفس الآكل من التقزز والتقذر والنكير للطعام إذا وقع فيه الذباب، والدواء الذي في الجناح الآخر رفع التقزز والنكير كله في الطعام وقلة المبالاة بوقوعه فيه؛ لأن الذباب لا نفس لها سائلة وليس فيه دم يخشى منه إفساد الطعام فلا معنى لتقذره، والله أعلم بما أراده الشارع من ذلك.


(١) سلف برقم (٣٣٢٠) باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم …
(٢) في الأصل: الطهارة، وفي هامشها: وهو في بدء الخلق لا في الطهارة. والمثبت من (ص ٢)، وهو الصواب.
(٣) أبو داود (٣٨٤٤) وابن حبان ١٢/ ٥٥ (٥٢٥٠)، ابن خزيمة ١/ ٥٦ (١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>