للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا. [انظر: ٢١٧٥ - مسلم: ١٥٩٠ - فتح: ٤/ ٣٨٣]

ذكر حديث أبي بكرة السالف قريبًا في باب: بيع الذهب بالذهب (١).

وحديث أبي المنهال السالف في باب: التجارة في البر، ولفظه: نهى عن بيع الورق بالذهب دينًا (٢)، وأسلفنا هناك أن مسلمًا أخرجه أيضًا (٣).

وأبو المنهال هو: عبد الرحمن بن مطعم البصري كما سلف أيضًا هناك. وقد قام الإجماع على أنه لا تجوز النسيئة، وهي: التأخير في بيع الذهب بالورق ولا عكسه، كما لا يجوز في بيع كل منهما بمثله، وهو الربا المحرم في القرآن، وفي هذا الحديث حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولذلك الرجل دنانير، فلا يجوز أن يقاض أحدهما ماله بما عليه، وإن كان قد حل أجلهما جميعًا؛ لأنه يدخل في معنى النهي عن بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأنه غائب بغائب، وإذا لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب (٤). وأجاز ذلك مالك إذا كانا قد حلا جميعًا، فإن كانا إلى


(١) سلف برقم (٢١٧٥).
(٢) سلف برقم (٢٠٦٠ - ٢٠٦١).
(٣) مسلم (١٥٨٩) كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا.
(٤) انظر: "الأم" ٣/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>