٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"قَاتَلَ اللهُ يَهُودًا، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا". [قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ:{قَاتَلَهُمُ الله}[التوبة: ٣٠]: لَعَنَهُم {قُتِلَ}[الذاريات: ١٠]: لُعِنَ {اَلخَرَّاصُونَ}: الكَذابُونَ]. [مسلم: ١٥٨٣ - فتح: ٤/ ٤١٤]
ثم أسند حديث ابن عباس بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟ ".
وحديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"قَاتَلَ اللهُ اليهود، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا".
الشرح:
تعليق جابر أخرجاه، وهو المذكور قبله، ولفظه:"قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"(١).
(١) البخاري برقم (٢٢٣٦) البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم (١٥٨١) كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.