للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن (يبيعوا) (١) شعرة وشعرتين للخرازة، ورخّص فيه الحسن وطائفة. ذكر عن مالك: أنه لا بأس بالخرازة بشعره، فعليه أنه لا بأس ببيعه وشرائه.

وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن يشتريه، ولا يجوز له بيعه. قال المهلب: وظاهر الحديث: أن الناس كلهم يدخلون في الإسلام، ولا يبقى من يخالفه (٢)، وهو كما قال. وقد استدل به البيهقي في "سننه" أن الخنزير أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه لم ينزل بقتله بخلافه (٣).


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": ينتفعوا. ولعله الأنسب.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٣) "السنن الكبرى" ١/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>