للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٩ - باب: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكوعَ

٧٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ التِى فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: ٣٨٩ - فتح: ٢/ ٢٧٤]

ذكر فيه حديث حذيفة أنه رَأى رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلا السُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا عليها.

هذا الحديث من أفراد البخاري وفي حديث أبي وائل: على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - (١).

وللنسائي: منذ كم صليتَ هذِه الصلاة؟ قَالَ: منذ أربعين عامًا (٢).

ولأبي نعيم: رأى رجلًا يخف صلاته (٣). الحديث.

وللترمذي من حديث أبي مسعود الأنصاري مصححًا: "لا تُجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" (٤).

وللطبراني في "أوسط معاجمه" من حديث أبي قتادة: " أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته" قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق منها؟ قَالَ: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" (٥).


(١) سلفت روايته برقم (٣٨٩) كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يتم السجود.
(٢) "سنن النسائي" ٣/ ٥٨ - ٥٩ كتاب: السهو، باب: تطفيق الصلاة، قال الألباني في "صحيح النسائي": صحيح.
(٣) "الحلية" ٤/ ١٧٤.
(٤) "سنن الترمذي" (٢٦٥) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، قال: حسن صحيح، وقال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح.
(٥) "المعجم الأوسط" ٨/ ١٣٠ (٨١٧٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد، ولا عن الوليد إلا الحكم بن موسى، سليمان بن أحمد الواسطي.