للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - باب ذِكْرِ الحَجَّامِ

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ. [٢٢١٠، ٢٢٧٧، ٢٢٨٠، ٢٢٨١، ٥٦٩٦ - مسلم: ١٥٧٧ - فتح: ٤/ ٣٢٤]

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

ذكر فيه حديث أَنَسِ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.

وحديث ابن عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

وأخرجهما مسلم، ولفظه في الأول: بصاع أو مد أو مدين (١).

وله في الطب والبخاري: ولم يكن يظلم أحدًا أجره (٢)، وفي لفظٍ: بصاعين من طعام (٣).


(١) حديث أنس أخرجه مسلم (١٥٧٧) كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة.
وحديث ابن عباس أخرجه مسلم (١٢٠٢) كتاب: الحج، باب: جواز الحجامة للمحرم، وفي المساقاة بعد حديث (١٥٧٧) برقم (١٢٠٢/ ٦٥).
(٢) سيأتي برقم (٢٢٨٥) كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام، ورواه مسلم (١٥٧٧/ ١٧٧) بعد حديث (٢٢٠٨) كتاب: السلام، باب: لكل داء دواء، واستحباب التداوي.
(٣) سيأتي برقم (٢٢٧٧)، ورواه مسلم (١٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>