ذكر فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يَعْنِي: زَوْج بَرِيرَةَ.
ثم رواه وقال: مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ -يَعْنِي: زَوْجَ بَرِيرَةَ- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا في سِكَكِ المَدِينَة يبكي عليها.
ثم رواه أيضا وقال: كان زوج بريرة عبدًا أسود، يقال له: مغيث، عبدًا لبني فلان، كأني انظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة.
الشرح:
قام الإجماع على أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد أن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته (١): ومعناه: أنه لما كان العبد في حرمته وحدوده وجميع أحكامه غير مكافئٍ للحرة، وجب أن تخير تحته إذا حدث لها حرية في عصمته.