للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وفيه: أن الناس علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا مستنكرين هدية بعضهم لبعض الطعام، والشيء الذي يؤكل، ومالا يعظم خطره، دليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أهدي إلى ذراع لقبلت" (١)؛ لأنه - عليه السلام - لم ينكره من بَريرة أن أهدت اللحم، ولا أنكر قبول عائشة - رضي الله عنها - له.

وفيه: أن من أُهدي إليه هدية قَلَّت أو كَثُرت لا يردها، فإن أطاق المكأفاة عليها فعل، وإلا أثنى عليه بها وشكرها بقوله؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.


(١) سلف برقم (٢٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>