للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شئت أقمت تحته.

وأيضًا فإنه عقد علي منفعة، فوجب أن (لا) (١) يبطل بيع الرقبة، دليله المستأجرة (٢)؛ لأن النكاح عقد علي منفعة، والإجارة كذلك، ثم إن البيع لا يبطلها، وكذا النكاح. وأيضًا فإنه انتقال ملك رقبة أحد الزوجين من ملك إلى ملك، فوجب ألا يبطل، دليله إذا بيع الزوج، ولما لم يمنع ملك البائع صحة النكاح كان ملك المبتاع مثله؛ لأنه يقوم مقامه، وهو فرع مثله.

فإن قالوا: إن الأمة الحربية إذا كانت مزوجة فإنها إذا استرقت تنتقل من ملك إلى ملك، ومع هذا ينفسخ النكاح عندكم.

قلنا: إن قلنا لا ينفسخ علي إحدى الروايتين كالحربية إذا سبيت، سقط سؤالهم.

وإن قلنا: ينفسخ على الأخرى، فالفرق أن الحربي لا يملك و (إنما) (٣) له شبهة ملك، فإذا سبيت وملكها المسلم ملكًا صحيحًا، فليس تنتقل من ملك صحيح، وليس كذلك مسألتنا ولا حجة لهم في الآية؛ لأنها نزلت في سبي أوطاس خاصة، فتحرج بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خوفًا أن يكون لهن أزواج، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله الآية.

فالمراد بها المسبيات إذا حِضن قبل أن يحضر أزواجهن، إذا أسلمن معًا فإنه يحل وطؤهن وإن كان لهن أزواج مشركون، فأما إن أسلمن وأسلم أزواجهن معًا فهم علي نكاحهم، كما ستعلمه في موضعه.


(١) من (غ).
(٢) أي إذا باع رقبة مستأجرة، كما في "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٢٧.
(٣) في الأصول: لا، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٢٧، وهو الموافق للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>