للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥ - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

١١٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ المُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ". -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ". كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. [٧٣٦٨ - فتح: ٣/ ٥٩]

١١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ، يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ. [فتح: ٣/ ٥٩]

ذكر فيه حديث ابن بريدة:

عن عَبْدُ اللهِ المُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَاْلَ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ". -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- "لِمَنْ شَاءَ" كَرَاهِةَ أَنْ يَتَخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةَ.

وحديث مرثد بن عبد الله اليزني:

قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلَا أُعجِّبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ؛ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُغْلُ.

الشرح:

حديث عبد الله ذكره البخاري أيضًا في آخر كتاب الاعتصام، في باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما يعرف إباحته، بهذا اللفظ والسند (١).

وكذا أخرجه كذلك أبو داود (٢)، وسلف في باب كم بين الأذان والإقامة


(١) سيأتي برقم (٧٣٦٨).
(٢) "سنن أبي داود" (١٢٨١) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة قبل المغرب.