للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧ - باب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

١١٦٩ - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ. [انظر: ٦١٩ - مسلم: ٧٢٤ - فتح: ٣/ ٤٥]

ذكر فيه حديث عائشة:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.

وأخرجه مسلم أيضًا (١)، ورواه حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجر، ولا إلى غنيمة ذكره الإسماعيلي، والعلماء متفقون على تأكد ركعتي الفجر إلا أنهم اختلفوا في تسميتها هل هي واجبة أو سنة، أو من الرغائب على أقوال سلفت في باب: المدوامة عليها. وإلى الوجوب ذهب الحسن البصري كما ذكره ابن أبي شيبة عنه (٢)، وإلى السنة ذهب الشافعي وأحمد وأشهب وإسحاق وأبو ثور (٣)، وأبى كثير منهم أن يسميها نافلة.

قَالَ مالك في "المختصر": ليستا بسنة، وقد عمل بهما المسلمون ولا ينبغي تركهما.


(١) "صحيح مسلم" (٧٢٤) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٤٩ (٦٣٢٢) كتاب: الصلوات، باب: في ركعتي الفجر.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٩٤.