القول الحادي والعشرون: أنها صلاة الصبح أو العصر على الترديد، حكاه العيني. القول الثاني والعشرون: التوقف حكاه العيني أيضًا. وقد صح من الأدلة بما يدل على أنها العصر كما صححه المصنف. انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ١٧٥ - ١٧٦، "أحكام القرآن" للجصاص ٢/ ١٥٥، "عمدة القاري" ١٥/ ٤٠، "التمهيد" ٤/ ٣١٥، "مواهب الجليل" ٢/ ٣٥، "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٢١٠، "طرح التثريب" ٢/ ١٧٣، "روضة الطالبين" ١/ ١٨٢، "فتح الباري" ٨/ ١٩٦، "الإفصاح" ١/ ٢٢٣، "المغني" ٢/ ١٨، "الشرح الكبير" ٣/ ١٤١. (١) سيأتي برقم (٥٩٤) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: التبكير بالصلاة في يوم غيم. (٢) هو بريدة بن الحُصيب -بضم الحاء المهملة- بن عبد الله بن الحارث. أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان ومات في خروجه غازيًا في سبيل الله بمروٍ في إمرة يزيد بن معاوية "معجم الصحابة" لابن قانع ١/ ٧٥ (٧٢)، =