للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦ - باب مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الَخيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا -كَالْكَارِهِ لَهُ- وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي هذا لِلْمُتَّقِينَ". [٥٨٠١ - مسلم: ٢٠٧٥ - فتح: ١/ ٤٨٤]

ثم ساق بإسناده من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا- كَالْكَارِهِ لَهُ- وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي هذا لِلْمُتَقِينَ".

الكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس (١)، والنسائي منه (٢)، والبخاري أيضًا هناك (٣).

ثانيها:

(فروج) بفتح الفاء ثم راء مضمومة مشددة: قال ابن الجوزي: كذا ضبطناه عن شيوخنا في كتاب أبي عبيد وغيره، ويقال: بضم الفاء من غير تشديد على وزن خروج على غير المعدى. وقال القرطبي: قيد بفتح الفاء وضمها، والضم المعروف، وأما الراء فمضمومة، على كل حال مشددة، وقد تخفف (٤).


(١) مسلم (٢٠٧٥) باب: تحريم استعمال إناء الذهب …
(٢) النسائي ٢/ ٧٢ كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الحرير، وليس كما يوهم عزو المصنف.
(٣) سيأتي برقم (٥٨٠١) باب: القباء وفروج حرير …
(٤) "المفهم" ٥/ ٣٩٨.