للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خامسها:

فيه النهي عن الصور، وقيل: إنه منسوخ بحديث سهيل إلا ما كان رقمًا في ثوب (١)، وقيل: إنه مخصوص بخبر سهل، وذلك أنه كرهها في خاصة نفسه، وأباحها للباس للضرورة، حكاهما ابن التين.

قال الخطابي: ويشبه أنها سترت عورة من بيتها لعلمها بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ستر الجدر (٢)، ويحتمل أن يكون النهي مع هذا أو بعده.


(١) رواه الترمذي (١٧٥٠)، والنسائي ٨/ ٢١٢، وفي "الكبرى" (٩٧٦٦)، ومالك ٢/ ١٤٣ - ١٤٤ (٢٠٣٤) برواية أبي مصعب، وأحمد ٣/ ٤٨٦، والطحاوي ٤/ ٢٨٥ في "شرح معاني الآثار"، وابن حبان في "صحيحه" ١٣/ ١٦٢ (٥٨٥١)، وصححه الألباني في "غاية المرام" ١/ ١٠٢.
(٢) انظر: "أعلام الحديث" ١/ ٣٥٨.