٦٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ». [٦٨١٨ - مسلم: ١٤٥٨ - فتح: ١٢/ ٣٢].
ذكر فيه حديث عتبة، وقد سلف.
وحديث أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ".
وعند جمهور العلماء أن الحرة تكون فراشًا بإمكان الوطء، ويلحق الولد في مدة تلد في مثلها، وأقل ذلك ستة أشهر، وشذ أبو حنيفة فقال: إذا طلقها عقب النكاح من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد، فإن الولد يلحقه (١)، واحتج أصحابه بحديث الباب:"الولد للفراش"، قالوا: وهذا الاسم كناية عن الزوج وقال جرير:
باتت تعانقه وبات فراشها … خلق العباءة في الدماء قتيلا