للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١ - باب المُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

٥٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرٌو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. [٥٨٨٦، ٦٨٣٤ - فتح ١٠/ ٣٣٢]

ذكر فيه حديث غُنْدَر، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: لَعَنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرٌو، أنا شُعْبَةُ.

الشرح:

عمرو هذا هو ابن مرزوق أبو عثمان الباهلي البصري من أفراد البخاري. وفيه من الفقه ما ترجم له، وهو أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي هي للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال مما كان من ذلك للرجال خاصة.

مما يحرم على الرجال لبسه مما هو من لباس النساء المقانع والقلائد والمخانق (١) والأسورة والخلاخل، وما لا يحل له التشبه بهن من الأفعال التي هن بها مخصوصات كالانخناث في الأجسام والتأنيث في الكلام.

ومما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال: انتعال الرقاق التي هي نعال الحدو [و] (٢) المشي بها في محافل الرجال: والأردية والطيالسة على نحو لبس الرجال لها في محافل الرجال


(١) المخنقة: القلادة الواقعة على المخنق. "لسان العرب" ٣/ ١٢٨٠ - ١٢٨١.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>