للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

٥١٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ، سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. وَهْيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟! دَعْهَا عَنْكَ» وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِى أَيُّوبَ. [انظر: ٨٨ - فتح ٩/ ١٥٢].

ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث- رضي الله عنه - السالف في العلم والشهادات والبيوع (١)، هذا الحديث أخذ به الليث، واختلف في مذهب مالك في شهادة واحدة مع النسوة واثنين مع عدمه، هل يفرق بذلك أم لا؟

واختلف في الأب والأم إذا قالا ذلك قبل عقد النكاح (٢)، وروي عن ابن عباس وطاوس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، وهو قول الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق عملًا بقوله فيه: "كيف وقد قيل؟! " وبنهيه، وذكر عن الأوزاعي أنه اختار شهادة امرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجه فأما بعده فلا، وروي عن عمر بن الخطاب أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين دون رجل (٣)، وبه قال


(١) سلف برقم (٢٠٥٢)، (٢٦٤٠).
(٢) "المدونة" ٢/ ٢٩١.
(٣) انظر: "المغني" ١١/ ٣٤٠ - ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>