ذكر فيه حديث سهل بن سعد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ".
وحديث ابن أبي أوفى أيضًا السالف، وحديث سهل أخرجه مسلم أيضًا.
وكله مطابق لما ترجم له. أي: اجدح لنا سويقًا - كما سلف.
ونص أصحابنا على أنه يستحب الفطر على تمر، وإلا بماء عند عدمه، وفي السنن الأربعة و"صحيح ابن حبان" و"مستدرك الحاكم" من حديث سلمان بن عامر مرفوعًا: "إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور"، قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري (١). قال: