ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ (بالنيات)(١) ".
وقد سلف أول الكتاب واضحًا، قال المهلب وغيره: إذا كانت اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتيًا فلا خلاف بين العلماء أنه ينوَّي ويحمل على نيته، وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمي وادعى في نية اليمين غير الظاهر لم يقبل قوله، وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بينة بإجماع.
وإنما اختلفوا في النية إذا كانت نية الحالف أو نية المحلوف له، فقالت طائفة: النية في حقوق الآدمي نية المحلوف له على كل حال، وهو قول مالك، وقال آخرون: النية نية الحالف أبدًا، وله أن يوري، واحتجوا بحديث الباب.
وحجة مالك: أن الحالف إنما ينبغي أن يكون يمينه على ما يدعي عليه صاحبه؛ لأنه غلبه بحلفه، وقد أجمعوا أنه لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، فكذلك لا ينتفع بالتورية في سائر