للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه أدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر برمة فيها لحم" (١) الحديث، فدل هذا الحديث أن كل ما في البيت مما جرت العادة بالائتدام به فهو إدام، مائعا كان أو جامدًا (٢).

فصل:

قال ابن التين: وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل الفاكهة (كلها) (٣) يابسها ورطبها عند ابن حبيب، ذكره أو لم يذكره.

وقال محمد نحوه إذا ذكر يابسها ورطبها، يريد أنه لا يحنث في يابسها إلا إذا ذكره؛ لأن الفاكهة إنما تطلق عنده على الطري خاصة.


(١) سلف برقم (٥٠٩٧) كتاب النكاح، باب: الحرة تحت العبد، ورواه مسلم (١٥٠٤) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٤٥ - ١٤٧، و"مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٦٠ - ٢٦١.
(٣) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>