للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - [باب] قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية [النساء: ١٢]

٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [انظر: ٢٧٤٧ - فتح: ٨/ ٢٤٤]

ذكر فيه حديث محمد بن يوسف وهو الفريابي، عن ورقاء هو ابن عمر، عن ابن أبي نجيح هو عبيد الله، عن عطاء هو ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما: كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

كذا ذكره البخاري عنه وذكر في الوصايا بسنده، ولم يذكر الثلث، وهو على ما ذكره هناك من سقوطه (١)، ويأتي في الفرائض (٢). وقال غيره: ليست الآية منسوخة، وكذا معنى الوصية للوالدين يعني: من لا يرث من الوالدين والولد وسائر من ذكر من أهل الوارث. قالوا: إنما يستعمل النسخ إذا لم يوجد تخصيص.


(١) سلف برقم (٢٧٤٧) باب: لا وصية لوارث.
(٢) برقم (٦٧٣٩) باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>