للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ - باب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "البُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [انظر: ٣١٣٤ - مسلم: ١٥٨٦ - فتح: ٤/ ٣٧٧]

ذكر فيه حديث عمر، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "البُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

هذا الحديث سلف في باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (١)؛ ولفظ الحديث والترجمة: "التمر بالتمر" (٢) بالتاء المثناة، وكذا هو بضبط الحفَّاظ، وتقدم الكلام على (هاء وهاء) واللغات في ذلك.

قال ابن بطال هنا: وهي في كلام العرب خذ وأعط، المعنى: لا يجوز بيع التمر بجنسه إلا يدًا بيد.

قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا شيء من الطعام كله بعضه ببعض، إلا يدًا بيد، فإن دخل الأجل شيئًا من ذلك

فلا يصلح وكان حرامًا، قال: وكذلك حكم الإدام كله (٣)، وعلى هذا عامة علماء الأمة بالحجاز والعراق، أن الطعام بالطعام من صنف واحد كانا أو من صنفين، فإنه لا يجوز فيه النسيئة، فهو بمنزلة


(١) برقم (٢١٣٤).
(٢) ورد في هامش الأصل: من خط الشيخ: عن أبي عمر أن الرواية: التمر، الأول بالمثلثة، والثاني بالمثناة.
(٣) "المنتقى" ٥/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>