للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب إِذَا عَادَ مَرِيضًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

٥٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا، فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ الإِمَامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا». [انظر: ٦٨٨ - مسلم: ٤١٢ - فتح ١٠/ ١٢٠]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آخِرَ مَا صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ.

ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السالف في الصلاة (١). ونقل عن الحميدي نسخه بأنه - عليه السلام - آخر ما صلى قاعدًا والناس خلفه قيام، وهذا قد سلف الكلام عليه واضحًا. ورواه النسائي (٢) وأهمله ابن عساكر.

ومن السنَّة المعروفة: أن صاحب المنزل يتقدم للصلاة بمن جحره من الناس إلاَّ أن يقدم غيره، وصلاته بمن عاده في مرضه هو الواجب لأمرين:

أحدهما: ما قررناه من أن صاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة.

ثانيهما: أنه - عليه السلام - ولا يجوز أن يتقدمه أحد في كل مكان.

قال ابن بطال: ولا يجوز اليوم لمن كان مريضًا أن يؤم أحدًا في بيته جالسًا؛ لأن إمامة الجالس منسوخة عند أكثر العلماء (٣).


(١) سلف برقم (١١١٣) باب: صلاة القاعد.
(٢) "سنن النسائي" ٣/ ٣٤٠، "السنن الكبرى" ١/ ٢٩٢ (٩٠٦).
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>