للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢ - باب (النَّهْىِ عَنِ) (١) الخَذْفِ

٦٢٢٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ». [انظر: ٤٨٤١ - مسلم: ١٩٥٤ - فتح ١٠/ ٥٩٩]

ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - بالغين المعجمة ثم فاء- المُزَنِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنكي العَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ".

(هذا الحديث سلف في الصيد، والذبائح) (٢) (٣).

والخذف -بالخاء والذال المعجمتين-: الرمي بالحصى. (وعبارة ابن بطَّال) (٤): بالسبابة والإبهام، قال: وأكثر ذَلِكَ في الرمي بالحجر، ومثه حصى الخذف في الحج. وإنما نهى عنه؛ للأذى كما ذكر، وهو مثل قوله للذي مر في المسجد بالنبل: "أمسك بنصالها" (٥) وهذا من الآداب (٦). "ولا ينكي" (٧) غير مهموز ويفقأ مهموز.


(١) ليست في الأصل والمثبت من "اليونينية" ٨/ ٤٩.
(٢) سلف برقم (٥٤٧٩).
(٣) من (ص ٢).
(٤) من (ص ٢).
(٥) سلف برقم (٤٥١) من حديث جابر.
(٦) "شرح ابن بطال" ٩/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
(٧) ورد بهامش الأصل: حاشية: الأشهر أنه غير مهموز بل معتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>