ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - في المرتدين الذي سلف في الزكاة، ولا شك من أبى قبول الفرائض حكمه مختلف فيه، فمن أبى أداء الزكاة -وهو ما ذكر في حديث البا- وهو مقر بوجوبها، فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربًا ولا امتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهرًا وتدفع للمساكين ولا يقتل.
واختلف في الإجزاء، والمشهور عندنا أن الإمام إذا أخذها ونوى أجزأت، وهو المعروف من مذهب مالك خلافًا لابن الوراق البغدادي منهم؛ لانتفاء النية منه والأعمال لا توجد إلا بها (١).