للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك في "الموطأ": الأمر عندنا فيمن منع فريضة فلم يستطع أخذها منه كان حقًّا عليهم جهاده حتى يؤخذ منه (١) ومعناه إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك، وإنما قاتل الصديق مانعي الزكاة؛ لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة.

وأجمع العلماء أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقًّا يجب عليه لآدمي أنه يجب قتاله، فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر (٢).

وأما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدًا (كان مرتدًّا) (٣) فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك جحد سائر الفرائض.

واختلفوا فيمن تركها تكاسلاً، وقال: لست أفعلها. فمذهبنا إذا ترك صلاة واحدة حتى أخرجها عن وقتها -واعتبر الجمهور وأصحابه وقت الضرورة- فإنه يقتل بعد الاستتابة إذا [أصر] (٤) على الترك، والصحيح عندنا أنه يقتل حدًّا لا كفرًا (٥).

ومذهب مالك أنه يقال له: صل، ما دام الوقت باقيًا، فإن صلى ترك، وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل، ثم اختلفوا، فقال بعضهم: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل (٦).

وقال بعضهم: يقتل لأن هذا حد لله تعالى يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة، وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر وهو مذهبنا كما سلف.


(١) "الموطأ" ص ١٨٢.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٩/ ٢٣١، "الحاوي" للماوردي ٣/ ٧٣.
(٣) في (ص ١): فهو مرتد.
(٤) في الأصل: (أسر).
(٥) انظر: "الأم" ١/ ٢٢٥، "الحاوي الكبير" ٢/ ٥٢٥.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٥٣٦، "عيون المجالس" ١/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>