للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب: أيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ؟

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا.

٥٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ صَائِمٌ. [انظر: ١٨٣٥ - فتح ١٠/ ١٤٩]

هذا التعليق أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه (١).

ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ صَائِمٌ. وقد سلف في الصوم.

والحجامة ليلاً أو نهارا، وفي كل وقت احتيج إليها مباحة. وقد ذكر احتجامه نهارًا لقوله: وهو صائم. وليلا عن أبي موسى. ومنع مالك الحجامة في الصوم لئلا يغرر بنفسه.

فصل: وقت الحجامة في أيام الشهر

لم يصح فيه شيء عند البخاري؛ فذلك لم يتعرض لها وقد وردت فيها أحاديث، من ذلك ما رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء" (٢) وفي رواية: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه". في إسناده


(١) "المصنف" ٢/ ٢٠٨ (٩٣٠٧).
(٢) أبو داود (٣٨٦١) ورواه الحاكم ٤/ ٢١٠ مختصرا وصححه على شرط مسلم، وقال النووي في "المجموع": إسناده حسن على شرط مسلم. وكذا قال الألباني في "الصحيحة" (٦٢٢). وقال الحافظ في "الفتح" ١/ ١٥٠: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>