للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - [باب] قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: ٣٤]

٤٦٥٩ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ». [انظر:٢٣٧١ - مسلم: ٩٨٧ - فتح: ٨/ ٣٢٢]

٤٦٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الأَرْضِ؟ قَالَ: كُنَّا بِالشَّأْمِ فَقَرَأْتُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: ٣٤] قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا هَذِهِ فِينَا، مَا هَذِهِ إِلاَّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ. [انظر: ١٤٠٦ - فتح: ٨/ ٣٢٢}

ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ".

وحديث زيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ على أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: مَا أَنْزَلَكَ بهذِه الأَرْضِ؟ قَالَ: كُنَّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية [التوبة: ٣٤] قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا هذِه فِينَا، مَا هذِه إِلَّا فِي أَهْلِ الكِتَاب. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ. سلف في الزكاة، وقد احتج بعض المالكَية في جواز أخذ الورق من الذهب وعكسه بقوله: {يُنْفِقُونَهَا} ولم يقل: ينفقونهما (١)، وقيل: يعود الضمير إلى الكنز لاشتماله عليهما، وقيل: يعاد على أحدهما؛ {أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢].


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٧/ ٢٤٣ - ٢٤٥، "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٩٣٠، "المنتقى" ٤/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>