ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ".
وحديث زيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ على أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: مَا أَنْزَلَكَ بهذِه الأَرْضِ؟ قَالَ: كُنَّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية [التوبة: ٣٤] قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا هذِه فِينَا، مَا هذِه إِلَّا فِي أَهْلِ الكِتَاب. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ. سلف في الزكاة، وقد احتج بعض المالكَية في جواز أخذ الورق من الذهب وعكسه بقوله:{يُنْفِقُونَهَا} ولم يقل: ينفقونهما (١)، وقيل: يعود الضمير إلى الكنز لاشتماله عليهما، وقيل: يعاد على أحدهما؛ {أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}[التوبة: ٦٢].