للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

١٩١٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ". [مسلم: ١٠٨٢ - فتح: ٤/ ١٢٧]

ذكر حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ".

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (١)، وسلف فقهه في باب: هل يقال رمضان؟ وانفرد داود فقال: لا يصح صومه أصلًا ولو وافق عادة له، وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعًا إلا أن يوافق صومًا كان يصومه، وأخذ بظاهر هذا الحديث، روي ذَلِكَ عن عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود (٢).

ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين (٣).


(١) مسلم (١٠٨٢) كتاب: الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين.
(٢) رواه عن عمر: ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٦ (٩٠٣٠) كتاب: الصيام، من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٩)، ٢/ ٣٢٤ (٩٥٠٧). والبيهقي ٤/ ٢٠٩ كتاب: الصيام، باب: النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم، وعن علي: ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٦ (٩٠٢٩)، ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٩)، والبيهقي ٤/ ٢١٠. وعن حذيفة: ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٣ (٩٤٩٣، ٩٤٩٠)، والبيهقي ٤/ ٢١٠.
(٣) رواه عن الشعبي: ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤ (٩٤٩٥ - ٩٤٩٦، ٩٥٠٤ - ٩٥٠٥). وعن النخعي: ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٣ (٩٤٩٥، ٩٤٩٨، ٩٥٠٦) وعن =

<<  <  ج: ص:  >  >>