للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول الشافعي (١). وكان ابن عباس، وأبو هريرة يأمران بفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين، كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر (٢).

قَالَ عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله (٣).

وأجازت طائفة صومه تطوعًا، روي عن عائشة وأختها أسماء أنهما كانتا تصومان يوم الشك، وقالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان (٤). وهو قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق (٥).

وحجة هذا القول أنا أنما نكره صوم يوم الشك قطعًا أن يكون من رمضان أو عَلَى وجه المراعاة خوفًا أن يكون من رمضان فيلحق بالفرض ما ليس من جنسه، فأما إذا أخلص النية للتطوع فلم يحصل فيه معنى الشك، إنما نيتة أنه من شعبان فهو كما يصومه عن نذر أو قضاء رمضان، وإنما النهي عن أن يصومه عَلَى أنه إن كان من رمضان فذاك وإلا فهو تطوع.


= الحسن: ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٦ (٩٠٣١)، ٢/ ٣٢٣ (٩٥٠٠). وعن ابن سيرين: عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٦٢ (٧٣٢٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٦ (٩٠٣١).
(١) انظر: "البيان" ٣/ ٥٥٨.
(٢) رواه عن ابن عباس: عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٥٨ (٧٣١١ - ٧٣١٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٥ (٩٠٢٢)، ٢/ ٢٨٦ (٩٠٣٣)، والبيهقي ٤/ ٢٠٨.
وعن أبي هريرة: عبد الرزاق ٤/ ١٥٨ (٧٣١٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٥ (٩٠٢٥).
(٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٦٠ (٧٣١٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٤ (٩٥٠٣).
(٤) رواه عنهما البيهقي ٤/ ٢١١.
(٥) انظر: "المبسوط" ٣/ ٦٣، "المغني" ٤/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>