حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - هو البغدادي من أفراده- ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ -وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج-: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا». قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بن عمر يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِى الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهْوَ صَائِمٌ.
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وهو حجة لمن أوجب حضور الوليمة وغيرها. وقد سلف أن إجابة الدعوة في غير العرس عند مالك والكوفيين مندوب إليها، وروى ابن وهب أنه سئل مالك عن الرجل يحضر الصنيع فيه اللهو، قال: ما يعجبي للرجل ذي الهيئة أنه يجيب الدعوة؛ لأن في ذلك مذلة ومخالطة لمن لا يشاكله. وسئل عن الدعوة في الختان فقال: ليس تلك من الدعوات، وإن أجاب فلا بأس.
قال مالك: ويجيب وإن لم يأكل، ويجيب وإن كان صائما (١). فاختار بعضهم الأكل للمفطر للحديث السالف.