للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧ - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

٢١٧٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ". [٢١٨٢ - مسلم: ١٥٩٠ - فتح: ٤/ ٣٧٩]

ذكر فيه حديث يحيى بن أبي إسحاق -واسمه يزيد بن الحارث

الحضرمي- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْتُمْ".

هذا الحديث أخرجه مسلم بزيادة: فسأله رجل فقال: يدًا بيد، فقال: هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

واسم أبي بكرة: نفيع بن الحارث.

وولده عبد الرحمن أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة، ومات سنة ست وسبعين.

ومات والده أيضًا بالبصرة في ولاية أخيه زياد سنة تسع وأربعين.

وقيل سنة إحدى.

وقيل: سنة اثنتين وخمسين.


(١) مسلم (١٥٩٠) كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>