للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠ - باب {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤]

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ، أي السالف في الصلاة (١) وَقَوْلُهُ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} يغلب الآيَةَ [الأنفال: ٦٧] [فتح ٦/ ١٥١]

اختلف العلماء في حكم الأسرى؛ من أجل اختلافهم في تأويل الآية التي ترجم بها البخاري، فقال السدي وابن جريج: نسختها آية السيف (٢): {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥] وقال السدي: نسختها {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ} [الأنفال: ٥٧] (٣)، وروي عن الصديق أنه لا يفادي بأسير المشركين وإن أعطي فيه كذا وكذا مديًا من مال الله (٤)، وهذا مخالف عنه فيما سيأتي من إشارته ذَلِكَ في أسارى بدر. وقال الزهري: كتب عمر بن الخطاب: اقتلوا كل من جرت عليه المواسي (٥). وهو قول الزهري ومجاهد، واعتلوا لإنكارهم إطلاق الأسرى بقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} [الأنفال: ٦٧] الآيات، قالوا: فأنكر الله إطلاق أسرى بدر على نبيه على الفداء، فغير جائز لأحد أن يتقدم على فعله، وسنة الله في أهل الكفر إن كانوا من أهل الأوثان فقتلهم على كل حال، قَالَ تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآية [التوبة: ٥]، وإن كانوا من أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فأما إطلاقهم


(١) سلف برقم (٤٦٢) باب: الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد.
(٢) انظر: "تفسير الطبري" ١١/ ٣٠٦.
(٣) رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٠٤، ٢١١ (٩٣٨٩، ٩٤٠٥).
(٤) "تفسير الطبري" ١١/ ٣٠٦.
(٥) "المحلى" ٧/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>