للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول أكثرهم بتحريق المراكب (١)، وهذا كله يدل على أن معنى الحديث (على) (٢) الندب.

وممن كره رمي أهل الشرك بالنار عمر وابن عباس وابن عبد العزيز، وهو قول مالك (٣)، وأجازه علي، وحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة. فقال عمر للصديق: انزع هذا الذي يعذب بعذاب الله. فقال الصديق: لا أشيم سيفًا سله الله على المشركين. وأجاز الثوري رمي الحصون بالنار. وقَالَ الأوزاعي: لا بأس أن يدخن عليهم في المطمورة إن لم يكن فيها إلا المقاتلة ويحرقوا ويقتلوا كل قتال، ولو لقيناهم في البحر رميناهم بالنفط والقطران (٤). وأجاز ابن القاسم حرق الحصين والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط (٥).

وقوله: ("من بدل دينه فاقتلوه") احتج من لا يستتيب المرتد، وهو ابن الماجشون.

وجمهور الفقهاء على استتابته ثلاثًا فإن تاب قبلت توبته، ويحتج به الشافعي في قوله: من انتقل من كفر إلى كفر (أنه يقتل) (٦) إن لم يسلم، ويحتج به أيضًا كقتل المرتدة (٧) تفريعًا على أن (من) للعموم، وقال أبو حنيفة: لا بل تحبس (٨).


(١) "النوادر والزيادات" ٣/ ٦٦.
(٢) من (ص).
(٣) "النوادر والزيادات" ٣/ ٦٦.
(٤) "الأم" ٦/ ١٥٦ - ١٦٤
(٥) "النوادر والزيادات" ٣/ ٦٦. وانظر: "شرح ابن بطال" ٥/ ١٧٢.
(٦) من (ص ١).
(٧) "الأم" ٦/ ١٦٠.
(٨) "المبسوط" ١٠/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>