للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

٥٣٠٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ. [انظر: ٢٦٧١ - فتح ٩/ ٤٤٥].

ذكر فيه حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ". ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ

قام الإجماع على بداءة الرجل باللعان قبل المرأة؛ لأن الله تعالى بدأ به؛ فإن بدأت قبله لم يجزئها وأعادته بَعْدُ على ما رتبه الله ورسوله، كذا حكاه ابن بطال (١).

وحكى ابن التين عن القاسم وأبي حنيفة صحته مع مخالفة السنة، وقال الشافعي وأشهب بالمنع ويعيده (٢).

فصل:

وفيه: التلاعن من قيام، قال الطبري: وهو قال على الاستحلاف قائمًا لكل حاكم في الأمر العظيم.

فصل:

وقوله: ("الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ") ظاهره يقتضي أنه قاله بعد الملاعنة؛ لأنه حينئذ تحقق الكذب ووجبت التوبة، وذهب بعضهم إلى


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٦٣.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٣٤٠، "الأم" ٥/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>