للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب قَوْلِهِ تَعَالَى -عَزَّ وَجَلَّ-: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]

مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟

٦٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟». قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «اجْلِسْ». فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ -وَالْعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ- قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ». [انظر: ١٩٣٦ - مسلم: ١١١١ - فتح ١١/ ٥٩٥].

ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في المجامع في رمضان، وقد سلف في بابه، وأراد البخاري بإيراده أن يعرفك أن الكفارة تجب بعد الحنث وانتهاك الذنب، وسيأتي مذاهب العلماء في الكفارة قبل الحنث وبعده بعد هذا -إن شاء الله تعالى- وقد تقدم ما للعلماء في الفقير تجب عليه الكفارة، ولا يجد ما يكفر هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته إلى حال يسره في كتاب الصيام، واستدل مالك والشافعي بهذا الحديث أن الإطعام في كفارة الأيمان مُدٌّ لكل مسكين؛ لأن الكيل الذي أتى

به الشارع، وقال للواطئ: "خذ فتصدق به" كان فيه خمسة عشر صاعًا، وذلك ستون مُدًّا، فالذي يصيب كل مسكين منهم مدٌّ مدٌّ، وزعم الكوفيون أنه قد يجوز أن يكون الشارع لما علم حاجة الرجل أعطاه المكتل من التمر بالخمسة عشر صاعًا ليستعين به فيما وجب

<<  <  ج: ص:  >  >>