للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - باب وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

٢٧٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه: - لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ: " يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا". قَالُوا: لَا وَاللهِ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ. [انظر: ٢٣٤ - مسلم: ٥٢٤ - فتح: ٥/ ٤٠٤]

ذكر فيه حديث أَنَسِ: لَمَّا قَدِمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هذا". قَالُوا: لَا والله، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ.

وقد سلف (١) وترجم عليه بعد باب: إذا قَالَ الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز (٢)، وهو حجة على أبي حنيفة في إبطاله الأوقاف والأحباس؛ لأن الأمة مجمعة أن من جعل أرضًا له مسجدًا للمسلمين في صحته فإنه ليس لورثته ردها ميراثًا بينهم. وقال أبو حنيفة في الرجل يحبس داره على المساكين يسكنونها: إنها ترجع ميراثًا بين ورثته، ويجيز ذَلِكَ إن فعله في مرضه أو في وصيته، ويكون في ثلثه، فإن قَالَ: إن المسجد لا يجوز له ولا لورثته الرجوع فيه بعد أن أخرجه في صحته وجعله مسجدًا لجماعة المسلمين.

فيقال له: ما الفرق بين جعله مسجدًا أو سقاية أو مقبرة أو مرفقًا لجماعة المسلمين؟ وهل بينك وبين من عكس هذا عليك فأجاز ما أبطلت وأبطل ما أجزت فرق من أصل أو قياس؟ فليس تقول في شيء من


(١) سلف برقم (٤٢٨) كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية …
(٢) سيأتي برقم (٢٧٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>