للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب الانْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

٥٥٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسُ، قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. [انظر: ٥١٧٦ - مسلم: ٢٠٠٦ - فتح ١٠/ ٥٦]

ذكر فيه (حديث) (١) أبي حازم -واسمه: سلمة بن دينار- قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسيْدٍ السَّاعِدِيُّ -واسمه مالك بن ربيعة- فَدَعَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي عُرُسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْيَ العَرُوسُ، قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.

هذا الحديث سلف في النكاح في باب النقيع (٢)، والتور: إناء يشرب فيه ويتغير أيضًا من حجارة يستنقع فيه الماء، ويتغير أيضًا كالإجان.

قال ابن المنذر: وكان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حجارة.

قال المهلب: والإنقاع حلال إذا لم يلبث حتى يخشى شدته، والشدة مكروهة للجهل بموقعها من السكر أو غيره، والأشياء المشكوك فيها والمشتبهات قد نص الشارع على تركها. وإنما ينقع له من الليل ويشربه يومًا آخر، وينقع له بالنهار ويشربه من ليلته.


(١) من (غ).
(٢) سلف برقم (٥١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>