للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - باب إِيقَاظِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَهُ بِالوِتْرِ

٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. [انظر: ٣٨٢ - مسلم: ٥١٢، ٧٤٤ - فتح: ٢/ ٤٨٧]

ذكر فيه حديث عائشة: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأوْتَرْتُ.

هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود (١) والترمذي (٢) أيضًا، وفي رواية: كاعتراض الجنازة (٣). وفي رواية: يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (٤). وفي أخرى: على الفراش الذي ينامان عليه (٥).

أما حكم الباب وهو إيقاظ الرجل أهله للوتر، فهو مطابق لما ترجم له، وهو امتثال بقول الرب جل جلاله: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: ١٣٢].

وفيه: الصلاة على الفراش، وتنبيه النائم للصلاة إذا خيف عليه خروج الوقت. قَالَ القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلفًا في حال نومه، لكن


(١) مسلم (٥١٢/ ٢٦٨) كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، وأبو داود (٧١١) كتاب: الصلاة، باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) سلفت هذِه الرواية برقم (٣٨٣) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش.
ورواها مسلم (٥١٢/ ٢٦٧) كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي.
(٤) التخريج السابق.
(٥) سلف برقم (٣٨٤) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش.