ذكر فيه حديث شُعْبَةَ، عن أبي قَيْسٍ -واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي، مات سنة عشرين ومائة، من أفراده- قال: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ -وهو من أفراده أيضًا- يقول: سُئِلَ أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه -: عَنِ ابنةٍ وَابْنَةِ ابن وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلاِبْنَةِ النِّصفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابن مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِلاِبْنَةِ النِّضفُ، وَلاِبْنَةِ الابْنِ السّدسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْتِ". فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابن مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.
هذا الحديث من أفراده، ولما ذكره الإسماعيلي من حديث معاذ، عن أبي قيس، عن هزيل قال: لم يرفعه معاذ، وقال عبد الكريم عن شعبة، فلم يذكر: فأتوا أبا موسى. ولا خلاف بين الفقهاء وأهل الفرائض في ميراث [ابنة](١) الابن مع الابنة، وأبو موسى قد رجع إذ خصم بالسنة.
(١) ألحقناها من هامش الأصل، وكتب فوقها: (سقط فيما يظهر).