للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وفيه أن لا) (١).

قلت: لكنه لم يتفرد به. قال ابن عبد البر: قال بما ذكره أبو موسى سلمان بن ربيعة (٢) ولم يتابعهما أحد عليه، وأظنهما انصرفا عنه (٣).

وفيه: أن العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالسنن، ولو لم يقل العالم حتى يحيط بالسنن ما تكلم أحد في الفقه.

وفيه: أن الحجة عند التنازع إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه ينبغي للعالم الانقياد إليها وأن صاحبها حبر.

ألا ترى إلى شهادة أبي موسى لابن مسعود لما خصمه بالسنة أنه حبر.

وفيه: ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، ورد العلم إلى الأعلم، وأن مطلوبهم كان الحق.

فصل:

أسلفنا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن الأخت لا شيء لها مع البنات، وإن كان مع ابنة الابن ذكر كان له ما بقي (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكذلك إذا كثر بنو الابن.

وكان ابن مسعود إذا أعطى البنت النصف، وفي ولد الابن ذكر إذا قاسم بينهم ما فضل فإن أصاب البنات أكثر من السدس جعل (اللبنات) (٤) السدس، وللذكر أو للذكور ما فضل، وإن أصابهن السدس فأدنى كان


(١) كذا بالأصل، ولم نتبينها.
(٢) ورد في هامش الأصل: لعله كذا: قال بقول أبي موسى سلمان بن ربيعة.
(٣) "الاستذكار" ١٥/ ٣٩٩.
(٤) في (ص ٢): للإناث.

<<  <  ج: ص:  >  >>