للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب عَسْبِ الفَحْلِ

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ. [فتح: ٤/ ٤٦١]

ذكر فيه حديث ابن عمر: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ.

هذا الحديث من أفراده، وأغرب الحاكم فاستدركه وقال: إنه صحيح على شرطه (١)، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث جابر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل (٢). وهو ماؤه، ويقال: ضرابه، ويقال: أجرة مائه فيحرم ثمن مائه.

وفي أجرته وجهان: أصحهما نعم.

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، ذكر ذلك عن أبي سعيد والبراء، وذهب الكوفيون والشافعي وأبو ثور إلى أنه

لا يجوز عسب الفحل، واحتجوا بحديث الباب، وقالوا: هو شيء مجهول لا يدرى أينتفع به أم لا، وقد لا ينزل. وقال عطاء: لا تأخذ عليه أجرًا ولا بأس أن تعطي الأجر إذا لم تجد من يطرقك (٣).

وفي الترمذي عن أنس أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه؛ فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم،


(١) "المستدرك" ٢/ ٤٢.
(٢) مسلم ١٥٦٥/ ٣٥ كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع فضل الماء ..
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٤١٢، وانظر: "المغني" ٨/ ١٣٠ - ١٣١، "الشرح الكبير" ١٤/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>