ذكر فيه حديث ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ:"مَتَى دُفِنَ هذا؟ ". قَالُوا: البَارِحَةَ. قَالَ:"أفلَا آذَنْتُمُونِي". قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابن عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ.
هذا الحديث سلف في باب: الإذن بالجنازة (١)، وهو ظاهر فيما ترجم له من صلاة الصبيان مع الرجال على الجنائز؛ لأن ابن عباس كان إذ ذاك صغيرًا.
وفيه: من الفقه: تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات؛ ليستأنسوا إليها؛ وتكون لهم عادة إذا لزمتهم وإذا ندبوا إلى صلاة الجنائز؛ ليتدربوا عليها، وهي فرض كفاية، ففرض العين أحرى. وقد نص عليه الشارع كما مر في الصلاة.