للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب الدُّخُولِ بِالعَشِيِّ

١٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يدخلُ إِلَّا غُدْوَةَ أَوْ عَشِيَّةَ. [مسلم: ١٩٢٨ - فتح: ٣/ ٦١٩]

ذكر فيه حديث أنس: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يدخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الجهاد (١)، والنسائي في عِشرة النساء (٢).

والدخول بالعشي مباح، وإنما النهي عنه أن يطرق القادم أهله ليلًا.

ومعني لا يطرق أهله: لا يأتيهم ليلًا. يقال: طَرق يطرُق بضم الراء طَرْقًا، ورجل طرقه: إذا كان يسري حَتَّى يطرق أهله ليلًا.

وسيأتي حديث جابر بعد هذا: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق أهله ليلًا (٣)، وأتى به على التأكيد، وإن كان ابن فارس حكى عن بعضهم طرق بالنهار أيضًا (٤)، فعلى هذا يكون على البيان.


(١) مسلم (١٩٢٨) كتاب: الجهاد، باب: كراهية الطروق وهو الدخول ليلًا لمن ورد من سفر.
(٢) "السنن الكبرى" ٥/ ٣٦١ كتاب: عشرة النساء، باب: النهي عن التماس عثرات النساء.
(٣) الحديث الآتي (١٨٠١).
(٤) "المجمل" ٢/ ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>