للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الكِبَارِ

٥٠٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهْيَ لِي حَلَالٌ». [فتح ٩/ ١٢٣].

ذكر فيه حديث عروة بن الزبير أنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عَائِشَةَ إلى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: "أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكتَابِهِ، وَهْيَ لِي حَلَالٌ".

هذا الحديث من أفراده، وهو مرسل كما ترى، وقد نبه على ذلك الحميدي (١) والدارقطني (٢) وأبو نعيم الأصبهاني وأبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي، وأما أبو العباس الطرقي فأخرجه في كتابه مسندًا عنه، عن عائشة رضي الله عنها.

واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في تعيين الرواية ما ترجم عليه، فأما صغر عائشة فمعلوم من غير هذا. وفي "الطبقات" من حديث: لما خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة، قال أبو بكر: يا رسول الله، قد كنت وعدت بها أو ذكرتها لمطعم بن عدي لابنه جبير بن مطعم فدعني حتى أسلها منهم، ففعل (٣).

وفي لفظ: فطلقها جبير بن مطعم (٤).

وقام الإجماع على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن


(١) "الجمع بين الصحيحين" ٤/ ١٠٩ (٣٢٢١).
(٢) "الإلزامات والتتبع" ص ٣٤٤ (١٨٦).
(٣) الطبقات" ٨/ ٥٨.
(٤) رواه الدارقطني ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>