للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المهد، كما حكاه ابن بطال (١)، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن، وكانت عائشة رضي الله عنها حين تزوج بها - عليه السلام - بنت ست سنين، وبنى بها بنت تسع سنين كما ذكره البخاري بعد هذا في إنكاح الرجل ولده الصغير (٢).

قال ابن المنذر: وفي هذا الحديث دليل على أن نهيه - عليه السلام - عن إنكاح البكر حتى تستأذن، أنها البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها (٣).

واختلف العلماء في تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة، فقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والشافعي وابن الماجشون وأحمد وأبو ثور: ليس لغير الآباء تزويج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل (٤).

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: يزوج الوصي الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصي الأب (٥) (٦)، والجد عند الشافعي عند عدم الأب كالأب (٧).


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٧٢.
(٢) سيأتي برقم (٥١٣٣) كتاب: النكاح.
(٣) "الإشراف" ١/ ٢٤ بمعناه.
(٤) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٥٧ - ٥٨، "الإشراف" ١/ ٢٦، "المغني" ٩/ ٤٠٢.
(٥) هكذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": وصيها لها.
(٦) قال ابن المنذر في "الإشراف" ١/ ٢٧: وأما الجارية فلا يزوجها إلا أبوها، ولا يزوجها أحد من الأولياء، ولا الأوصياء حتى تبلغ للحيض، فزوجها الوصي برضاها جاز، وكذلك وصي الوصي إن زوجها برضاها فذلك جائز، هذا قول مالك.
(٧) "الأم" ٥/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>