للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا بلغت.

روي هذا عن عطاء والحسن وطاوس، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد، إلا أنهما جعلا الجد كالأب لا خيار في تزويجه.

وقال أبو يوسف: لا خيار لها في جميع الأولياء (١).

وقال أحمد: لا أرى للوصي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت ورضيت فلا خيار لها (٢).

وحجة من جعل لها الخيار إذا بلغت أنه - عليه السلام - لما أمر باستئمار اليتيمة - ولا تستأمر إلا من لها ميزة ومعرفة، كان لها الخيار والاستئمار إذا بلغت.

وحجة الأول قوله: "تستأمر اليتيمة في نفسها" (٣) ولا يصلح استئمارها إلا ببلوغها، ولا يجوز أن يكون العقد موقوفًا على استئمارها بدليل امتناع الجميع من دخول النكاح في النكاح ووقوفها إلى مدة الخيار.

وفرق مالك بين اليتيمة واليتيم، وأجاز للوصي تزويج اليتيم قبل البلوغ من قبل أن اليتيم لما كان قادرًا على رفع العذر الذي يرفعه الولي إن كرهه بعد بلوغه جاز؛ لقدرته على الخروج منه، وليس كذلك؛ لأنها لا تقدر إذا بلغت على رفع العقد؛ لأن الطلاق ليس بيد


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٥٧، "الإشراف" ١/ ٢٦.
(٢) "مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج" ١/ ٣٤٢ (٨٥١) وفيها (قال أحمد: لا أرى للولي) بدلًا من للوصي.
(٣) رواه أبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧ من حديث أبي هريرة، والنسائي ٦/ ٨٤ من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>