للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النساء:، فافترقا بهذِه العلة، ولأن السنة وردت في منع العقد على اليتيمة حتى تستأمر، ولا يصح استئمارها إلا بعد البلوغ، هذا قول مالك (١).

فصل:

قال المهلب: وفي حديث عائشة من الفقه جواز خطبة الرجل لنفسه إلى ولي المخطوبة إذا علم أنه لا يرده؛ لتأكد ما بينهما، ويحتمل قول أبي بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أنا أخوك) أن يعتقد أنه لا يحل له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كانت بينهما، فأعلمه أن أخوة الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة، فقال: إنها لي حلال بوحي من الله، كما قال إبراهيم للذي أراد أن يأخذ منه زوجته: هي أختي -يعني في الإيمان- لأنه لم يكن أحد مؤمن يومئذ غيرهما (٢).

قلت: ويجوز أن يكون خطبها بواسطة، يؤيده رواية ابن أبي عاصم من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة رضي الله عنها أنه - عليه السلام - أرسل خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون تخطبها عليه، فقال لها أبو بكر: وهل تصلح؟ إنما هي ابنة أخيه، فرجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "ارجعي فقولي له: أنت أخي في الاسلام، وابنتك تصلح لي" فأتت أبا بكر فذكرت فقال: ادع لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء فأنكحه (٣).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٩٩.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٣) "الآحاد والمثاني" ٥/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (٣٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>